الشيخ محمد علي الأراكي

250

كتاب الصلاة

لأنّا نقول : أمّا في حديث لا تنقض فالمفاد هو الإبقاء العلمي للمشكوك اللاحق المعلوم في السابق ، وهذا معنى واحد إذا لوحظ بالنسبة إلى ما يخالفه في الشبهة الحكميّة يكون حكما عذريّا ظاهريّا ، وفي الموضوعيّة يكون تضييقا لدائرة موضوع ذلك الحكم بخصوص المعلوم ، لكن بلسان الحكومة . وأمّا في حديث الرفع فالمفاد رفع المشكوك برفع أثره ، فإن كان حكما فأثره العقوبة ، وإن كان موضوعا فأثره الحكم المرتّب عليه لا بلحاظ الشكّ ، وبالجملة لا إشكال في إمكانه . إنّما الكلام في مقام الاستظهار ، وربما يقال باستظهار كون الحكم في طرف الموضوع أيضا ظاهريّا وغير مغيّر للواقع بملاحظة كونه كذلك في جانب الشبهة الحكميّة ووحدة السياق . الخامس : من شروط الساتر ، بل ومطلق اللباس أن لا يكون ذهبا للرجال ، والأصل في ذلك موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام في حديث قال عليه السّلام : « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلَّي فيه ، لأنّه من لباس أهل الجنّة » « 1 » . ورواية موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السّلام : « في الحديد أنّه حلية أهل النار ، والذهب أنّه حلية أهل الجنّة ، وجعل الله الذهب في الدينار زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه » « 2 » الحديث . وفي خبر الجعفي قال : « سمعت أبا جعفر عليهما السّلام يقول : ليس على النساء أذان ،

--> « 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 30 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 4 . « 2 » المصدر ، الحديث 5 .